محمد الكرمي

465

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

اى القضية الشرطية ( في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها ) اى من العلل ( بل ) مع كثرة استعمالها ( في مطلق اللزوم ) ولو لم يكن بنحو العلية بل ولا بنحو الترتب بشهادة الوجد ان على ذلك وان لم تكن ( بعيدة ) إلّا ان التبادر البدوي لا قيمة له بعد الامعان والالتفات واما دعوى التبادر المزبور حتى مع الالتفات فبعيدة جدا و ( عهدتها على مدعيها ) و ( كيف ) لا تكون بغاية من الاستبعاد ( ولا يرى ) بالبناء للمجهول اى في حال انه لا يرى ( في استعمالها ) اى القضية الشرطية ( فيهما ) اى في العلة الغير المنحصرة بل في مطلق اللزوم ولو لم يكن بنحو العلية ( عناية ورعاية علاقة ) يصححان فيها التجوز بها عن حقيقتها ( بل انما تكون ارادته ) اى إرادة المعنى اللزومي على اطلاقه أو على نحو العلية الغير المنحصرة في القضية الشرطية إذا فقدت القرائن الخاصة ( كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية ) فكلا الإرادتين يصحان من غير بذل مئونة ولا خروج عن الخطة ما دام مقام الصلاحية مما يسعهما ( كما يظهر ) ما قلناه ( لمن أمعن النظر واجال البصيرة في ) جملة ( موارد الاستعمالات ) للقضايا الشرطية الفاقدة للقرائن الخاصة ( و ) كذلك يظهر الامر لمن أمعن النظر وأجال البصيرة ( في عدم الالزام و ) عدم ( الاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات ) بمفاهيم القضايا فان أطراف المخاصمة والاحتجاج طالما نددوا بمن يروم محكوميتهم بالمفاهيم مدعين انها لا الزام فيها إذ لا ثبوت لها إلّا بمجرد الادعاء وهو وحده غير كاف واحتمال ثبوته غير واف ( وصحة الجواب ) لمن يجيب ( بأنه ) اى طرفه ( لم يكن لكلامه مفهوم ) حتى أو اخذ به وصرف احتماله لا يكفى في مؤاخذتى ( وعدم صحته ) اى في حال ان عدم صحة الجواب المزبور من المجيب المذكور ( لو كان له ) اى لكلام طرفه ( ظهور فيه ) اى في المفهوم ( معلوم ) خبر لقوله وعدم صحته اى ان